# المادة 68

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة › الباب الثالث: الأعضاء › الفصل الأول: رخصة الاعتماد

ينظم الأعضاء حسب رخصة الاعتماد الممنوحة إلى الشركة المسيرة و/أو غرفة المقاصة وفقا للكيفيات المحددة في النظام العام للشركة المسيرة و/أو النظام العام لغرفة المقاصة.

إن انضمام الأعضاء واستمرار عضويتهم كمكلفين بالتداول و/أو مكلفين بالمقاصة مرهون بتقيدهم باحترام القوانين والنظامين العامين المشار إليهما في المادتين 9 و 29 من هذا الفانون والقواعد المصدرة من لدن الشركة المسيرة وغرفة المقاصة.

يجب على الأعضاء أداء حق الانضمام إلى الشركة المسيرة أو إلى غرفة المقاصة أو إلى الاثنين معا قبل مزاولة نشاطهم.

يترتب على الأعضاء المكلفين بالتداول و/أو الأعضاء المكلفين بالمقاصة أداء عمولات إلى الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عند تسجيل المعاملات من لدن الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة.

ولا يمكن أن تزيد نسبة هذه العمولات على حد أقصى يحدده الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح بنك المغرب في حالة عمولة المقاصة أو مجلس القيم المنقولة في حالة عمولة التداول.


> الإحالة: المادة 68 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/68
> - المادة: المادة 68
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
