# المادة 7

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الباب الأول: أحكام عامة

يتم التدخل المشترك لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 6 أعلاه في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المحدثة بهذا القانون.

تحدد الكيفيات العملية لهذا التدخل المشترك في بروتوكول متفق عليه بين السلطتين السالفتي الذكر.

تتكون هيئة تنسيق السوق الجلة من بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة. تكلف هذه الهيئة بتنسيق عمل السلطتين السالفتي الذكر في مجال المراقبة المشتركة للسوق الجلة ويمكن لأعضاء هاته الهيئة أن يقوموا بتبادل المعلومات المتعلقة بأنشطتهم في مجال الإشراف على السوق الجلة.

يمكن للوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب أن يعرضا على هيئة تنسيق السوق الجلة كل مسألة ذات المصلحة المشتركة.

تحدد بمرسوم تركيبة هيئة تنسيق السوق الجلة وكذلك كيفيات سيرها.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
