# المادة 82

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة › الباب الثالث: الأعضاء › الفصل الثاني: مراقبة الأعضاء

لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لأي شخص أن يكون مؤسسا لأحد الأعضاء أو عضوا في أجهزة إدارته وتدبيره وتسييره أو في مجلس رقابته أو يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر مراقبة هذا العضو أو إدارته أو تسييره أو تدبير شؤونه أو تمثيله بأي وجه من الوجوه أو يتمتع بسلطة نيابة عنه:

- – إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل ارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي؛
- – إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛
- – إذا صدر عليه أو على المنشأة التي يديرها سواء في المغرب أو الخارج حكم بإعلان الإفلاس ولم يرد إليه باعتباره؛
- – إذا صدر عليه حكم نهائي عملا بما ورد في المواد 92 و 93 و 96 إلى 99 من هذا القانون؛
- – إذا صدر عليه من محكمة أجنبية حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وكان يعتبر وفق القانون المغربي حكما من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح الوارد بيانها أعلاه.


> الإحالة: المادة 82 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/82
> - المادة: المادة 82
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
