# المادة 86

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة › الباب الرابع: العقوبات › الفصل الأول: العقوبات التأديبية

لا يجوز للمدير المؤقت المشار إليه في المادة 85 من هذا القانون تملك أو بيع عقارات وسندات مساهمة إلا بإذن مسبق من هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.

ويجب عليه أن يرفع إلى هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون تقريرا كل ثلاثة أشهر عن تسيير العضو المعني وتطور وضعيته.

وعليه كذلك أن يرفع إلى هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون في نهاية مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تعيينه تقريرا يتضمن مصدر الصعوبات التي تعترض العضو المعني وأهميتها وطبيعتها وكذا التدابير الكفيلة بتقويمه أو بتصفيته إن تعذر ذلك.

يجب على هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن تطلع الوزير المكلف بالمالية على محتوى التقارير المذكورة.


> الإحالة: المادة 86 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/86
> - المادة: المادة 86
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
