# المادة 87

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة › الباب الرابع: العقوبات › الفصل الأول: العقوبات التأديبية

يجوز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يوجها تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى:

- – الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تخبر مجلس القيم المنقولة و/أو بنك المغرب بالوثائق المنصوص عليها في المادتين 13 و 52 أعلاه؛
- – الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تخبر مجلس القيم المنقولة و/ أو بنك المغرب بالمخالفات التي عاينتها خلال أدائها لمهمتها الواردة في المادتين 11 و 31 أعلاه؛
- – الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تخبر مجلس القيم المنقولة و/أو بنك المغرب والجمعية المهنية لأعضاء السوق الجلة للأدوات المالية بتوقيف أحد الأعضاء المكلفين بالتداول أو أحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة الوارد في المادتين 26 و 42 أعلاه؛
- – الشركة المسيرة عندما لا تستشير مصدر الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة قبل إدراج هذه الأداة كما ورد في المادة 12 أعلاه؛
- – الشركة المسيرة عندما لا تعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير بيان المعلومات والبطاقة التقنية للأداة المالية الجلة كما ورد في المادتين 12 و 13 أعلاه؛
- – الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تتقيد بالقواعد والإجراءات المتعلقة بتسجيل وتضمين المعاملات الواردة في المواد 23 و 25 و 32 و 39 أعلاه؛
- – الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تتقيدان بالأحكام المنصوص عليها في النظامين العامين المشار إليهما في المادتين 9 و 29 من هذا القانون؛
- – الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تبلغ بنك المغرب و/ أو مجلس القيم المنقولة البيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهامهما طبقا للمادة 52 من هذا القانون.

إذا ظل الإنذار أو التحذير أو التوبيخ دون جدوى، جاز لهيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن تقترح على الوزير المكلف بالمالية، بناء على تقرير مفصل، استبدال أعضاء أجهزة تدبير أو تسيير الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة أو كل تغيير للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل اللازمة للسير المنتظم للسوق الجلة.


> الإحالة: المادة 87 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/87
> - المادة: المادة 87
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
