# المادة 88

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة › الباب الرابع: العقوبات › الفصل الأول: العقوبات التأديبية

يجوز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يوجها تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى:

- – الأعضاء المكلفين بالمقاصة الذين لا يؤدون مساهمتهم في صندوق الضمان وفقا لأحكام المادة 43 أعلاه؛
- – الأعضاء المكلفين بالمقاصة الذين لا يكونون ودائع لضمان التسليم المشار إليها في المادة 35 أعلاه؛
- – الأعضاء الذين لا يحترمون قواعد الاستقامة المشار إليها في المواد 69 ، ومن 76 إلى 80 أعلاه؛
- – الأعضاء الذين لا يتقيدون بالقواعد الاحترازية المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه؛
- – الأعضاء الذين لا يؤدون رسوم العضوية وعمولات التداول و/ أو المقاصة المشار إليها في المادة 68 أعلاه؛
- – الأعضاء المكلفين بالتداول الذين لا يوقعون على اتفاقية مقاصة مع عضو مكلف بالمقاصة المشار إليها في المادة 70 أعلاه؛
- – الأعضاء المكلفين بالتداول الذين لا يؤرخون أوامر العملاء ولا يقومون بالتسجيل الصوتي للأوامر المتلقاة بالهاتف أو لا يوجهونها على وجه السرعة وفقا لأحكام المادة 19 أعلاه؛
- – الأعضاء الذين لا يتقيدون بالأحكام المتعلقة بتسجيل وتضمين المعاملات الواردة في المادتين 23 و 24 أعلاه؛
- – الأعضاء الذين لا يبلغون الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة بالوثائق والمعلومات وفقا لأحكام المادة 73 أعلاه؛
- – الأعضاء الذين يواصلون نشاطهم دون الحصول على اعتماد جديد نتيجة التغييرات الواردة وفق المادة 61 من هذا القانون أو يغيرون مقر عملهم دون موافقة هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون؛
- – الأعضاء الذين لا يتقيدون بالإجراءات المتعلقة بإخبار العملاء المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه؛
- – الأعضاء الذين لا يمتثلون لواجبات التبليغ والنشر المنصوص عليها في المادتين 58 و 73 أعلاه؛
- – الأعضاء الذين لا يوجهون إلى هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون لائحة المساهمين الواردة في المادة 74 أعلاه؛
- – الأعضاء الذين لا يتقيدون بأحكام النظامين العامين للشركة المسيرة وغرفة المقاصة المشار إليهما في المادتين 9 و 29 أعلاه.


> الإحالة: المادة 88 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/88
> - المادة: المادة 88
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
