# المادة 90

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة › الباب الرابع: العقوبات › الفصل الأول: العقوبات التأديبية

لا يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 89 من هذا القانون إلا بعد استدعاء ممثل مرتكب المخالفة للحضور بصورة قانونية قبل مثوله أمام هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون للاستماع إليه في أجل لا يقل عن أسبوع.

ويجوز لممثل العضو المعني أن يستعين بمؤازر يختاره، ويجب على الهيئة المشار إليها أن تبلغ إليه سلفا المخالفات المنسوبة إليه وتطلعه على جميع عناصر الملف.

وتستدعي هذه الهيئة كذلك بطلب من المعني بالأمر ممثل الجمعية المهنية لأعضاء السوق الجلة للأدوات المالية المشار إليها في المادة 103 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 90 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/90
> - المادة: المادة 90
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
