# المادة 96

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة › الباب الرابع: العقوبات › الفصل الثاني: العقوبات الجنائية

يعاقب بغرامة من 5000 إلى 100000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي لا يصرح داخل الجال المقررة بتجاوز حد من حدود المساهمة في شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيم من خلال إتمام معاملة متعلقة بأداة مالية آجلة أو لا يصرح لمجلس القيم المنقولة بما يعتزم القيام به وفقا لأحكام المادة 3-68 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره وتتميمه. ويفقد هذا الشخص فضلا عما سبق حقه في التصويت الناشئ عن الأسهم التي تتجاوز الحصة التي كان من الواجب التصريح بها وذلك في كل جمعية من جمعيات المساهمين التي تعقد خلال الفترة الممتدة إلى غاية القيام بتفويت عقب معاينة المخالفة يسترجع المفوت إليه حقوقه في التصويت.


> الإحالة: المادة 96 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/96
> - المادة: المادة 96
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
