# المادة 12

من [قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها](https://madda.ma/ar/loi-42-18)

الباب الثالث: النظام المطبق على تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها

يحق لطالب ترخيص التصدير أو المستفيد منه أن يطلب من السلطة المختصة إعادة دراسة القرار الذي أصدرته في الحالات التالية:

- – رفض تسليم أو رفض تعديل ترخيص التصدير؛
- – سحب ترخيص التصدير أو تعديله بمبادرة من السلطة المختصة.

يجب أن يقدم طلب إعادة الدراسة المشار إليه أعلاه داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع طلب إعادة الدراسة.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 42.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-18/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها
> - الرقم: 42.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.83-1789993284966.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
