# المادة 14

من [قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها](https://madda.ma/ar/loi-42-18)

الباب الثالث: النظام المطبق على تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها

إذا كان المصدر على علم بأن السلعة التي يعتزم تصديرها والتي لا تندرج ضمن القائمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، يمكن أن تستخدم، كليا أو جزئيا، في تصميم أسلحة دمار شامل أو وسائل إيصالها، أو في إنتاجها أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها، فعليه أن يخبر بذلك السلطة المختصة التي تقرر، بناء على رأي بالموافقة من اللجنة، في شأن إلزامية الحصول على الترخيص المذكور لتصدير السلعة المعنية من عدمه.

يتم إبلاغ المصدر المعني بالأمر بقرار السلطة المختصة داخل أجل لا يتعدى ستين

(60) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالمعلومة المقدمة من لدن المصدر المذكور. وعند انصرام هذا الأجل دون صدور جواب من السلطة المختصة، يعفى تصدير السلعة المعنية من الحصول على ترخيص التصدير المذكور.

يتعين على السلطة المختصة أن تبلغ المصدر بقرارها حول إلزامية الحصول على الترخيص من عدمه.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 42.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-18/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها
> - الرقم: 42.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.83-1789993284966.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
