# المادة 18

من [قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها](https://madda.ma/ar/loi-42-18)

الباب الرابع: أحكام تطبق على استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج وعلى عبورها

يخضع استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المحددة لهذا الغرض بنص تنظيمي، باستثناء السلع المذكورة الموجهة للدفاع الوطني، للحصول من قبل المستورد، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، على «ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج« تسلمه السلطة المختصة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه وآراء السلطات المعنية بالسلع المذكورة.

إذا كان استيراد سلع ذات استعمال مزدوج واردة في القائمة المذكورة يقتضي، بموجب أي نص آخر من النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الحصول على ترخيص آخر أو وثيقة أخرى ذات علاقة بطبيعة السلعة المعنية، تحدد بنص تنظيمي كيفيات خاصة لتسليم ترخيص الاستيراد المذكور.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 42.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-18/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها
> - الرقم: 42.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.83-1789993284966.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
