# المادة 19

من [قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها](https://madda.ma/ar/loi-42-18)

الباب الرابع: أحكام تطبق على استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج وعلى عبورها

يمكن تسليم ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج من أجل استيراد سلعة أو سلع أو فئات من السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المشار إليها أعلاه لمرسل إليه أو مرسل إليهم ولاستعمال واحد أو أكثر.

لا يمكن تسليم أي ترخيص استيراد إذا سبق أن صدر في حق صاحب الطلب حكم حائز على قوة الشيء المقضي به من أجل ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 32 أدناه.

يسحب ترخيص الاستيراد من قبل السلطة المختصة في الحالات الآتية:

- – إذا أدلى المستفيد من الترخيص بوثائق مزورة أو معلومات خاطئة أو مضللة قصد الحصول عليه؛
- – إذا لم يمتثل المستفيد من الترخيص لشروط الاستعمال المبينة في الترخيص الذي يستفيد منه.


> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 42.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-18/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها
> - الرقم: 42.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.83-1789993284966.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
