# المادة 2

من [قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها](https://madda.ma/ar/loi-42-18)

الباب الأول: أحكام عامة

يراد بما يلي في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:

- 1- «السلع ذات الاستعمال المزدوج»: البضائع المحتمل أن تستعمل لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، أو من شأنها أن تستخدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تصميم أسلحة الدمار الشامل أوفي وسائل إيصالها، أو في إنتاج هذه الأسلحة أو هذه الوسائل أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها؛
- 2- «الخدمات المتصلة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج»: الوساطة ونقل التكنولوجيا، بما فيها البرمجيات كيفما كانت دعاماتها والمساعدة التقنية المتصلة بسلع ذات استعمال مزدوج؛
- 3- «الوساطة»: التفاوض أو تنظيم معاملات من أجل شراء سلع ذات استعمال مزدوج أو بيعها إلى بلد آخر أو تزويده بها؛
- 4- «المساعدة التقنية»: جميع عمليات التصنيع والتجميع والتجارب والتطوير والصيانة أو كل خدمة تقنية للتعليم أو التكوين أو الاستشارة أو هذه العمليات والخدمات كلها؛
- 5- «التصدير/الاستيراد»: خروج أو دخول البضائع من التراب الخاضع، كما تم تعريفه في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومن وإلى المناطق الحرة للتصدير، وكذا نقل البرمجيات أو التكنولوجيا أو المساعدة التقنية بأي وسيلة من الوسائل، بما في ذلك نقلها إلكترونيا.


> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 42.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-18/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها
> - الرقم: 42.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.83-1789993284966.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
