# المادة 20

من [قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها](https://madda.ma/ar/loi-42-18)

الباب الرابع: أحكام تطبق على استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج وعلى عبورها

يتضمن ترخيص الاستيراد، على الخصوص، البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه والسلع ذات الاستعمال المزدوج المعنية وكذا الشخص أو الأشخاص المرسلة إليهم السلع المذكورة واستعمالاتها المرتقبة. ويبين مدة صلاحيته التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاث

(3) سنوات وعند الاقتضاء، الشروط الخاصة باستعماله.

تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إيداع ودراسة طلبات ترخيص الاستيراد وكذا منح التراخيص المذكورة وسحبها.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 42.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-18/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها
> - الرقم: 42.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.83-1789993284966.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
