# المادة 21

من [قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها](https://madda.ma/ar/loi-42-18)

الباب الرابع: أحكام تطبق على استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج وعلى عبورها

يجب على المستفيد من ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج:

- – أن يوجه إلى السلطة المختصة تقريرا نصف سنوي يتعلق بإنجاز عمليات الاستيراد موضوع الترخيص المذكور؛
- – أن يمسك ويحين سجلا يبين، وفق التسلسل الزمني، عمليات استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج التي يقوم بها.

دون الإخلال بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يجب على المستفيد من ترخيص استيراد أن يحتفظ بهذا الترخيص وكذا الوثائق المرتبطة به لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ نهاية مدة صلاحيته.


> الإحالة: المادة 21 من القانون رقم 42.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-18/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها
> - الرقم: 42.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.83-1789993284966.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
