# المادة 31

من [قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها](https://madda.ma/ar/loi-42-18)

الباب الخامس: الاختصاصات والمساطر والعقوبات › الفرع الأول: الاختصاصات والإجراءات

يجب أن يوجه أصل المحضرين المشار إليهما في المادتين 26 و 27 أعلاه ونسختان مطابقتان لأصل كل واحد منهما إلى النيابة العامة المختصة، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ إعداد آخر وثيقة يتعين إرفاقها، عند الاقتضاء، بالمحضرين المذكورين.


> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 42.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-18/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها
> - الرقم: 42.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.83-1789993284966.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
