# المادة 4

من [قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها](https://madda.ma/ar/loi-42-18)

الباب الثاني: لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها

تحدث لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة» وتتولى:

- 1- إبداء رأيها في شأن منح وتعديل تراخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها أو هما معا؛
- 2- إبداء رأيها في شأن منح تراخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج؛
- 3- إبداء رأيها في شأن إعداد وتحيين قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج، وفي شأن قائمة البلدان التي يمكن أن تكون موضوع ترخيص عام المنصوص عليهما في المادة 8 أدناه، وكذا في شأن قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج الخاضعة لترخيص الاستيراد المنصوص عليها في المادة 18 أدناه؛
- 4- النظر في طلبات إعادة الدراسة المنصوص عليها في المادة 12 أدناه؛
- 5- اقتراح كل التدابير التي يمكن أن تساهم في حسن تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- 6- إبداء رأيها في شأن كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي له علاقة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها؛
- 7- دراسة كل مسألة تعرض عليها من قبل السلطة المختصة تتعلق بالسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 42.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-18/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها
> - الرقم: 42.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.83-1789993284966.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
