# المادة 8

من [قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها](https://madda.ma/ar/loi-42-18)

الباب الثالث: النظام المطبق على تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها

يخضع تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المحددة، لهذا الغرض، بنص تنظيمي وكذا الخدمات المتصلة بها، للحصول من قبل المصدر، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، على ترخيص تصدير تسلمه السلطة المختصة بناء على رأي بالموافقة من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

يمكن أن يكون ترخيص التصدير فرديا أو شاملا أو عاما.

يسلم «ترخيص التصدير الفردي» إلى مصدر معين من أجل تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج واردة في القائمة المذكورة أعلاه أو خدمة أو خدمات متصلة بها إلى مرسل إليه نهائي واحد في بلد الوجهة.

يسلم «ترخيص التصدير الشامل» إلى مصدر معين من أجل تصدير فئة من السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المذكورة أعلاه أو خدمة أو خدمات متصلة بها إلى مرسل إليه أو مرسل إليهم نهائيين في بلد أو بلدان الوجهة.

يسلم «ترخيص التصدير العام» إلى مصدر معين من أجل تصدير فئة أو عدة فئات من السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المذكورة أعلاه أو خدمات متصلة بها، إلى بلدان الوجهة الواردة في قائمة محددة، لهذا الغرض، بنص تنظيمي.

إذا كان تصدير سلع ذات استعمال مزدوج واردة في القائمة المذكورة أو خدمات متصلة بها يقتضي، بموجب أي نص آخر من النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الحصول على ترخيص آخر أو وثيقة أخرى ذات علاقة بطبيعة السلعة أو الخدمة المعنية، تحدد بنص تنظيمي الكيفيات الخاصة لتسليم ترخيص التصدير الفردي أو الشامل أو العام المعني.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 42.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-18/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها
> - الرقم: 42.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.83-1789993284966.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
