# المادة 10

من [قانون رقم 42.95 يتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها](https://madda.ma/ar/loi-42-95)

الباب الأول: مراقبة مبيدات الآفات الزراعية

يمنع القيام في أي محل مستعمل لتخزين المواد المعدة لتغذية الانسان أو الحيوان أو للإتجار فيها أو مناولتها، ببيع جميع مبيدات الآفات الزراعية أو تخزينها أو إيداعها سواء كانت محضرة أو مصنوعة محليا أو كانت مستوردة.

يجب أن تستوفي المحلات حيث تزاول تجارة مبيدات الآفات الزراعية أو المستعملة لإيداعها شروط السلامة المحددة بنص تنظيمي.


---

[2] - ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها؛ الجريدة الرسمية عدد 507 بتاريخ 28 جمادى الأولى 1341 (16 يناير 1923)، ص 30.

> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 42.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-95/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 42.95 يتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها
> - الرقم: 42.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2002 (2002-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-1732713047207.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
