# المادة 14

من [قانون رقم 42.95 يتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها](https://madda.ma/ar/loi-42-95)

الباب الثاني: مزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها والإتجار فيها

ينبغي للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الراغبين في مزاولة النشاطات المذكورة في المادة 13 أن يستوفوا الشروط التالية:

- – بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، أن يكونوا حاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها بعده أو أن يثبتوا توظيفهم الفعلي لشخص حاصل على إحدى الشهادات المنصوص عليها في

(ب) و (ج) بعده؛

- – بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، أن يثبتوا توظيفهم الفعلي لأشخاص حاصلين على إحدى الشهادات المذكورة ومسندة إليهم مسؤوليات في حظيرة المنشأة بحسب نوعية نشاطها.

الشهادات المشار إليها أعلاه هي:

- أ) شهادة مهندس كيميائي أو شهادة معترف بمعادلتها لها فيما يخص صنع مبيدات الآفات الزراعية؛
- ب) شهادة مهندس زراعي مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس أو شهادة معترف بمعادلتها لها فيما يخص استيراد وتوزيع مبيدات الآفات الزراعية بالجملة ونصف الجملة؛
- ت) فيما يخص الاتجار بالتقسيط في واحد أو أكثر من مبيدات الآفات الزراعية:

شهادة مهندس زراعي مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس أو شهادة معترف بمعادلتها؛

شهادة الميتريز في العلوم التخصصية، تخصص البيولوجيا (جميع الاختيارات) أو شهادة الميتريز في العلوم والتقنيات، تخصص الهندسة الكيميائية (جميع الاختيارات) المسلمة من طرف كليات العلوم والتقنيات بعد خضوع حاملي هذه الشهادات لتكوين وامتحان تأهيلي وفق شروط التنظيم تحددها الإدارة؛

شهادة مهندس تطبيق في مجال وقاية النباتات أو البستنة أو الزراعة؛

شهادة الإجازة في العلوم، تخصص العلوم الطبيعية (فرع البيولوجيا (جميع الاختيارات) أو شهادة الإجازة في العلوم، تخصص العلوم الفيزيائية (فرع الكيمياء) المسلمة من طرف كليات العلوم بعد خضوع حاملي هذه الشهادات لتكوين وامتحان تأهيلي وفق شروط التنظيم تحددها الإدارة؛

شهادة تقني في مجال وقاية النباتات أو البستنة أو شهادة تقني متخصص في التقنية التجارية لوقاية النباتات أو شهادة مساعد تقني في مجال البستنة أو الزراعة أو شهادة عون تقني فلاحي بعد خضوع حاملي هذه الشهادات لفترة تكوين وامتحان تأهيل تحدد الإدارة شروط تنظيمهما؛

يجب أن تستوفي المحلات المستعملة لصناعة المبيدات المذكورة في المادة الأولى أعلاه أو لتخزينها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان شروط الأمان والسلامة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.


---

[3] - تم تغيير المادة 14 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 32.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.350 بتاريخ 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 4977 بتاريخ 28 ذي القعدة 1422 (11 فبراير 2002)، ص 250.

> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 42.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-95/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 42.95 يتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها
> - الرقم: 42.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2002 (2002-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-1732713047207.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
