# المادة 19

من [قانون رقم 42.95 يتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها](https://madda.ma/ar/loi-42-95)

الباب الثالث: أحكام جنائية

دون الإخلال بعقوبات أشد ينص عليها القانون الجنائي أو التشريعات الخاصة ولاسيما منها ما يتعلق بزجر الغش أو بالمواد السامة، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة واحدة وبغرامة من 1.200 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

كل من استخدم اللفائف أو البراميل أو الأوعية التي سبق أن احتوت على مبيدات للآفات الزراعية لتضم مواد معدة لتغذية الانسان أو الحيوان؛

كل من قام خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 ببيع أو تخزين أو إيداع مبيدات للآفات الزراعية في محلات مستعملة للإتجار في مواد معدة لتغذية الانسان أو الحيوان أو لتخزينها أو مناولتها.


> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 42.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-95/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قانون رقم 42.95 يتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها
> - الرقم: 42.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2002 (2002-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-1732713047207.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
