# المادة 4

من [قانون رقم 42.95 يتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها](https://madda.ma/ar/loi-42-95)

الباب الأول: مراقبة مبيدات الآفات الزراعية

يجوز للإدارة أن تسلم رخص بيع المواد الموجودة في طور المصادقة. وينتهي العمل بهذه الرخص بعد انصرام أجل أربع سنوات، على أنه يمكن تمديد هذا الأجل قبل انتهائه لمدة لا تزيد على سنتين.

لا يمكن تسليم الرخص المذكورة إلا عن المواد المستوردة من البلدان التي رخص فيها بعرض المواد المشار إليها أعلاه للبيع بعد خضوعها لاختبارات من نفس طبيعة الاختبارات التي تفرضها النصوص التشريعية والتنظيمية المغربية لأجل المصادقة.

إذا صدر في شأن مادة مستفيدة من رخصة البيع قرار يقضي برفض المصادقة عليها لعدم فعاليتها أو لما تلحقه من تسمم بالنبات أو بالإنسان والحيوان وبيئتهما، وجب وقف استيراد المادة المذكورة أو صنعها أو حيازتها قصد البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الآنف الذكر.

تعفى من المصادقة المواد الصناعية البسيطة مثل سولفات النحاس والحامض الكبريتي والجير الحي والفورمول وكلورات الصوديوم.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 42.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-95/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 42.95 يتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها
> - الرقم: 42.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2002 (2002-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-1732713047207.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
