# المادة 19

من [قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال](https://madda.ma/ar/loi-43-05)

الفرع الثالث: الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

يجوز للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو بمحكمة الاستئناف بالرباط أن تأمر خلال مرحلة البحث ولمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا قابلة للتمديد مرة واحدة بما يلي:

1. تجميد الممتلكات؛

2. أو تعيين مؤسسة أو هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة أو مراقبة الممتلكات.

يجوز، بصفة استثنائية، للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو بمحكمة الاستئناف بالرباط وفي حالة الاستعجال القصوى أن تأمر كتابة بتمديد الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا، متى كانت ضرورة البحث تقتضي ذلك خوفا من اندثار وسائل الإثبات أو التصرف في الممتلكات.

يجب على النيابة العامة المختصة أن تشعر فورا رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بهذا الأمر الصادر عنها.

يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط حسب الحالة خلال أجل أربع وعشرين ساعة مقررا بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار وكيل الملك أو الوكيل العام للملك.

يمكن لقاضي التحقيق تعيين مؤسسة أو هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة أو مراقبة الممتلكات.

يمكن كذلك لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المختصة أو للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط أو لقاضي التحقيق أن يأمر بحجز ممتلكات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية المشتبه في تورطهم مع أشخاص أو منظمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى في حالة عدم ارتكابها داخل تراب المملكة.


---

[28] تم تغيير وتتميم المادة 19 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 43.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-05/a1.19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال
> - الرقم: 43.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 14 يونيو 2021 (2021-06-14)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.79%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%BA%D8%B3%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-1774622209154.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
