# المادة 1

من [قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل](https://madda.ma/ar/loi-43-12)

الباب الأول: النظام الأساسي والتسمية والمهام › الفصل الأول: النظام الأساسي والتسمية

يحول مجلس القيم المنقولة، المؤسسة العامة المحدثة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها إلى شخص معنوي عمومي يتمتع بالاستقلال المالي يسمى "الهيئة المغربية لسوق الرساميل" يخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

لا يؤدي تحويل تسمية مجلس القيم المنقولة إلى توقف نشاطه، فأملاك الهيئة المغربية لسوق الرساميل وحقوقها والتزاماتها واتفاقياتها وعقودها ودورياتها وكذا رخصها، داخل المغرب وخارجه، كيفما كانت طبيعتها هي تلك الموجودة لدى مجلس القيم المنقولة.

تحل عبارة " الهيئة المغربية لسوق الرساميل "محل عبارة" مجلس القيم المنقولة" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يقصد بالإدارة الواردة في هذا النص الوزارة المكلفة بالمالية.


> الإحالة: المادة 1 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-12/1
> - المادة: المادة 1
> - النص: قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
> - الرقم: 43.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776423146565.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
