# المادة 11

من [قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل](https://madda.ma/ar/loi-43-12)

الباب الأول: النظام الأساسي والتسمية والمهام › الفصل الثاني: المهام › الفرع الثالث: العقوبات التأديبية والمالية التي يصدرها رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل

يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة مالية لا يمكن أن تتجاوز مائتي ألف (200.000) درهم ضد الأشخاص المشار إليهم في المواد 26 و 27 و 28 و 30 و 36 من هذا القانون، وذلك عند عدم احترامهم للواجبات الواقعة عليهم بمقتضى المواد المذكورة.

لا يمكن لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يصدر العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون أن يتم مسبقا الاستماع إلى الشخص المعني أو استدعائه بطريقة قانونية عبر رسالة مع إشعار بالتوصل يعلمه فيها بالوقائع المعاينة، وذلك قبل عشرة أيام من أيام العمل على الأقل.

ويمكن للشخص المذكور أن يستعين بمحام من اختياره.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-12/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
> - الرقم: 43.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776423146565.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
