# المادة 2

من [قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل](https://madda.ma/ar/loi-43-12)

الباب الأول: النظام الأساسي والتسمية والمهام › الفصل الأول: النظام الأساسي والتسمية

تعين الإدارة مندوبا للحكومة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ويراقب، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية، أنشطة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ويسهر على تقيدها بالأحكام التشريعية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة، كما يتحقق من توفر المجلس التأديبي على جميع الإمكانيات الضرورية لمزاولة أنشطته.

يحضر مندوب الحكومة، بصفة استشارية، جميع جلسات مجلس الإدارة ويحضر مداولات اللجان المصغرة المنبثقة عن المجلس إذا كان ذلك ينسجم مع المهام الموكولة إليه.

وتبلغ له محاضر الجلسات والمداولات المذكورة. ويمكنه المطالبة بالتوصل بجميع الوثائق التي يرى من الواجب الاطلاع عليها وأن يقدم جميع الاقتراحات أو الآراء التي يراها مفيدة، ويمكنه أن يطالب بأن تكون جميع القرارات موضوع مداولة ثانية قبل تنفيذها وذلك داخل أجل سبعة (7) أيام من أيام العمل. لا يحضر مندوب الحكومة مداولات المجلس التأديبي. ولا يمكنه التدخل بأي شكل من الأشكال في مساطر التحقيق والمراقبة والعقوبات.

لا يمكن لمجلس الإدارة أن يصادق نهائيا على توزيع أرباح الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلا بعد موافقة مندوب الحكومة.

يعين مندوب الحكومة من بين الموظفين السامين من ذوي الاختصاص بالوزارة المكلفة بالمالية ويوجه في نهاية كل سنة تقريرا إلى الوزير المكلف بالمالية حول القيام بمهمته.


> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-12/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
> - الرقم: 43.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776423146565.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
