# المادة 20

من [قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل](https://madda.ma/ar/loi-43-12)

الباب الثاني: التنظيم وسير العمل › الفصل الأول: التنظيم › الفرع الثالث: المجلس التأديبي

يرفع رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل الأمر إلى المجلس التأديبي وفق المسطرة المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون.

يوجه المجلس التأديبي إشعارا بمؤاخذته إلى الشخص المعني وذلك وفق الإجراءات المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون.

يتوفر الشخص المعني على أجل شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار لكي يبعث بملاحظاته المكتوبة إلى رئيس المجلس التأديبي بخصوص المؤاخذات الموجهة إليه.

يشير إشعار المؤاخذات إلى هذا الأجل ويحدد أن الشخص المعني يمكنه أن يطلع أو يطلب من المجلس التأديبي نسخة من عناصر الملف كما يمكنه أن يستعين أو يمثل بمحام يختاره.

يقوم المجلس التأديبي بدراسة الوقائع ويتأكد من أن مسطرة حضورية تضمن اطلاع الأطراف المعنية على معلومات كاملة عن الوقائع التي يمكن أن تؤاخذ عليها وتمكنها من تقديم دفاعها قد احترمت أثناء البحث، ويمكنه أن يستدعي الشخص أو الأشخاص المعنيين وان يستمع إليهم وكذا كل الأشخاص الذين يرى المجلس التأديبي أن شهادتهم ضرورية لدراسة الوقائع المحالة عليه.

كما يمكنه أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في الاستعانة به لإبداء الرأي بخصوص الملفات المعروضة عليه، ولا يشارك الشخص المذكور في مداولات المجلس التأديبي.

يحدد النظام العام المنصوص عليه في المادة 21 أدناه كيفيات استدعاء وإخبار الأشخاص المعنيين وكذا طريقة الاستماع إليهم.

يتداول المجلس التأديبي بصورة صحيحة بحضور جميع أعضائه.

تتخذ مداولات المجلس التأديبي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

عندما يدعى المجلس التأديبي للتداول في قرار يمكن أن يترتب عليه تعارض في المصالح لأحد أعضاءه، يجب على العضو المعني بالأمر أن يصرح بوضعيته فيما يتعلق بتعارض المصالح. ولا يمكنه أن يشارك لا في المناقشة ولا في التصويت. تعتبر باطلة قرارات المجلس التأديبي المتخذة خرقا لأحكام هذه الفقرة. ويتم علاوة على ذلك عزل العضو المعني بالأمر بقوة القانون. ويتم العزل بقرار مجلس الإدارة.

بعد الانتهاء من دراسة الملف، وفي أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إحالة الملف على المجلس التأديبي، يقترح هذا الأخير على رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، العقوبة التأديبية وفقا لمقتضيات هذا القانون و/ أو عند الاقتضاء تحويل الملف إلى القضاء بالنسبة لوقائع التي يمكن أن تصنف كمخالفات جنائية.

يمكن للمجلس التأديبي أن يطلب من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب كيفيات محددة في النظام العام، كل المعلومات المتعلقة بالوقائع والتي يمكن أن تصنف كمخالفات.

تضع الهيئة المغربية لسوق الرساميل رهن إشارة المجلس التأديبي كل الوسائل الضرورية لمزاولة مهامه.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-12/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
> - الرقم: 43.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776423146565.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
