# المادة 26

من [قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل](https://madda.ma/ar/loi-43-12)

الباب الرابع: التزامات إخبار متفرقة

يجب على كل من الرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المنتدب وأعضاء الإدارة الجماعية والمدير وكل شخص يشغل منصبا مماثلا داخل شخص أو هيئة يخضعان لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بموجب هذا القانون، إخبار أعضاء مجلس إدارة أو مجلس رقابة مؤسستهم وكذا رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل خلل أو حدث خطير يطرأ على نشاط أو تدبير المؤسسة المذكورة من شأنه أن يعرض وضعية المؤسسة للخطر أو أن يمس سمعة المهنة.


> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-12/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
> - الرقم: 43.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776423146565.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
