# المادة 27

من [قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل](https://madda.ma/ar/loi-43-12)

الباب الرابع: التزامات إخبار متفرقة

يجب على مراقبي الحسابات أن يخبروا في الحال الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن كل حدث أو قرار علموا به خلال مزاولتهم لمهامهم لدى شخص أو هيئة خاضعين لمراقبة الهينة المغربية لسوق الرساميل وبالخصوص تلك التي من شأنها أن:

- – تؤثر على الوضعية المالية للشخص أو الهيئة المذكورين؛
- – تعرض استمرارية الاستغلال للخطر؛
- – أو تؤدي إلى التحفظ أو رفض الإشهاد على الحسابات.

يقوم مراقبو الحسابات باطلاع الهينة المغربية لسوق الرساميل بكل الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها أثناء مزاولة مهامهم.

يجب أن تحترم الالتزامات المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة من طرف مراقبي حسابات الشركة الأم والشركات التابعة لها والأشخاص الخاضعين لمراقبة الشخص أو الهيئة المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك حسب مدلول المادتين 143 و 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وذلك عندما يحتمل أن تكون للوقائع والقرارات والخروقات المعاينة بالشركة الأم والشركات التابعة والأشخاص الخاضعين للمراقبة آثار من نفس الطبيعة على الشخص أو الهيئة الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-12/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
> - الرقم: 43.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776423146565.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
