# المادة 28

من [قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل](https://madda.ma/ar/loi-43-12)

الباب الرابع: التزامات إخبار متفرقة

يجب على كل شخص أو هيئة خاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل إخبار هذه الأخيرة بمقترحات تعيين أو تجديد مراقب أو مراقبي الحسابات.

يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر أي ملاحظة تراها ضرورية بشأن هذه المقترحات، وتوجه هذه الملاحظات إلى الشخص أو الهيئة المعنيين بالأمر ويتم، تحت مسؤولية مسيري هذا الأخير، رفعها إلى علم أجهزة الإدارة، والتسيير والرقابة والجمعية العامة.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-12/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
> - الرقم: 43.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776423146565.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
