# المادة 3

من [قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل](https://madda.ma/ar/loi-43-12)

الباب الأول: النظام الأساسي والتسمية والمهام › الفصل الثاني: المهام › الفرع الأول: مقتضيات عامة

يعهد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتأكد من حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، كما تم تعريفها في المادة 2 من القانون رقم 12.44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، والخاضعة لمختلف التشريعات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، كما تسهر الهيئة ، طبقا لمبادئ حماية الادخار والمعاملة العادلة للمستثمرين، على المساواة في التعامل مع المكتتبين والشفافية ونزاهة سوق الرساميل وعلى إخبار المستثمرين.

وبهذا الخصوص، تتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من حسن سير سوق الرساميل وتسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسوق السالف الذكر، كما يعهد لها بالاعتراف بمعادلة الأدوات المالية الخاضعة لقانون أجنبي.

تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل معايير الاعتراف المذكور المتعلق بالمعادلة.

وتسهر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على مراقبة نشاط مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون، كما تقوم بالتحقق من أن المعلومات التي يجب تقديمها إلى المكتتبين في الأدوات المالية وإلى الجمهور، قد تم إعدادها ونشرها وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وتتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من احترام الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبتها والمنصوص عليهم في المادة 4 من هذا القانون للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وذلك وفقا للتشريعات والأنظمة المذكورة.

تمثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل المغرب لدى المؤسسات الدولية التي تم إحداثها من أجل دعم التعاون الدولي في مجال مراقبة سوق الرساميل وذلك في حدود الاختصاصات التي يمنحها لها هذا القانون.

تساهم الهيئة المغربية لسوق الرساميل في النهوض بالتربية المالية للمدخرين وذلك من أجل دعم حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية.

تؤازر الهيئة المغربية لسوق الرساميل الحكومة في تنظيم سوق الرساميل، وتستشير الحكومة الهيئة بشأن المسائل التي من شأنها أن تؤثر على ممارسة صلاحيات هذه الخيرة كما هي محددة في هذا القانون.


---

[2] تم تغيير وتتميم المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة 126 من الظهير الشريف رقم 1.16.151 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6681.

> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-12/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
> - الرقم: 43.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776423146565.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
