# المادة 30

من [قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل](https://madda.ma/ar/loi-43-12)

الباب الرابع: التزامات إخبار متفرقة

يمكن، بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إعفاء مراقبي حسابات الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبة الهيئة المذكورة من مهامهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 164 و 179 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة يتعين على مراقبي حسابات الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في حالة الاستقالة أن يعدوا وثيقة يعرضوها على مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة وعلى الجمعية العامة الموالية، ويبينوا فيها بوضوح الأسباب الداعية إلى استقالتهم. وتوجه هذه الوثيقة فور الاستقالة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-12/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
> - الرقم: 43.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776423146565.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
