# المادة 31

من [قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل](https://madda.ma/ar/loi-43-12)

الباب الخامس: التأهيل

تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل الأشخاص الذاتيين لمزاولة بعض المهام داخل الأشخاص المعنوية الخاضعة لمراقبتها والمشار إليها في المادة 4 من هذا القانون، ولهذا الغرض، يجب على الأشخاص الذاتيين المذكورين أن يثبتوا عن تكوين مقنع وملائم حسب كيفيات وشروط تحدد في النظام العام المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.

وتحدد لائحة المهام المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنص تنظيمي باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.


> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-12/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
> - الرقم: 43.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776423146565.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
