# المادة 33

من [قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل](https://madda.ma/ar/loi-43-12)

الباب الخامس: التأهيل

يسحب التأهيل عندما يتوقف الشخص عن مزاولة المهمة التي على أساسها تم تأهيله لمدة ستة أشهر على الأقل ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في النظام العام المشار إليه في المادة 21 أعلاه.

ويمكن كذلك توقيف أو سحب التأهيل كعقوبة تأديبية صادرة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. ولا يمكن للشخص الذي فقد التأهيل أن يؤهل من جديد، لأية مهمة كانت، في غضون الستة أشهر الموالية لتاريخ سحب التأهيل. وفي حالة العود، يسحب التأهيل نهائيا.


> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-12/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
> - الرقم: 43.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776423146565.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
