# المادة 34

من [قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل](https://madda.ma/ar/loi-43-12)

الباب السادس: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات الجنائية › الفصل الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، لأجل البحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 أعلاه ومعاينتها، أن تقوم بأبحاث لدى الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها.

علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات المذكورة ومعاينتها مأمورون منتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

يجب أن يكون المأمورون المذكورون محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية تسلم من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتشير إلى اليمين المؤدى.

ويجب عليهم أن يؤدوا اليمين المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 5 جمادى الآخرة 1332 (فاتح ماي 1914) المتعلق بأداء اليمين من لدن الأعوان محرري المحاضر.

يخضع مأمورو الهيئة المغربية لسوق الرساميل السالف ذكرهم لواجب كتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي.

يمكن لمأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل السالف ذكرهم علاوة على ذلك، أن يطلبوا في إطار البحث عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، المعلومات اللازمة لدى كل شخص قد تكون لديه معلومات ضرورية لأجل البحث المذكور.

يسمح لمأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل المذكورين، في إطار ممارسة مهامهم، القيام بما يلي:

- – أن يدخلوا جميع المحال المعدة لأغراض مهنية التابعة للهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- – أن يطلعوا على جميع الأوراق والوثائق كيفما كانت وسيلة حفظها وأن يحصلوا على نسخ منها؛
- – أن يستمعوا لكل شخص يمكن أن يدلي لهم بمعلومات مرتبطة بمهمتهم وأن يحرروا في الحال محضرا بهذا الخصوص يوقع من طرف مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل والممثل القانوني للهيئة أو الشخص المعني بالأمر أو كل شخص تم تعيينه لهذا الغرض. يشير المحضر لكل الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم بهذه المناسبة ويوقعون أيضا على المحضر المذكور. وفي حالة الامتناع عن التوقيع، يشير مأمورو الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى ذلك في المحضر.

لا يمكن الاحتجاج بالمقتضيات المتعلقة بالسر المهني على مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار مزاولة مهامهم.


> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-12/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
> - الرقم: 43.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776423146565.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
