# المادة 37

من [قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل](https://madda.ma/ar/loi-43-12)

الباب السادس: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات الجنائية › الفصل الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

إذا تبينت وقائع مثبتة تحمل على افتراض ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 42 و 43 و 44 من هذا القانون، فإنه يجب على مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل المشار إليهم في المادة 34 أعلاه، بناء على أمر من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، القيام، في جميع الأماكن المهنية أو غيرها، بزيارات بعين المكان وعمليات تفتيش وحجز وختم قصد البحث عن وثائق وجميع العناصر المادية المثبتة لوقوع مخالفة لأحكام المواد المذكورة.

ولهذا الغرض، يجوز لوكيل الملك الذي تقع الأماكن الواجب زيارتها في دائرة نفوذه، بناء على طلب معلل من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن ير خص، بموجب قرار معلل، للمأمورين المشار إليهم أعلاه بالقيام بزيارات بعين المكان وعمليات التفتيش والحجز والختم.

عندما تقع الأماكن المذكورة في دائرة نفوذ عدة محاكم ويكون من اللازم رفع دعوى في كل واحد من الأماكن المذكورة في الوقت نفسه، يجوز تسليم ترخيص وحيد من طرف أحد وكلاء الملك المختصين.

ويجب إخبار وكيل الملك الواقع المكان في دائرة نفوذه بذلك.

يجب أن يتأكد وكيل الملك من أن طلب الترخيص المقدم إليه قائم على أساس. ويجب أن يشتمل الطلب المذكور على جميع المعلومات المتوفرة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي من شأنها أن تبرر الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز.

يعين وكيل الملك ضابطا أو عدة ضباط للشرطة القضائية مكلفين بحضور هذه العمليات وباطلاعه على سيرها. كما يعين إن اقتضى الحال امرأة عند زيارة المحلات الموجودة فيها نساء وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 60 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

تتم الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز والختم تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها ويجوز له الانتقال إلى المحلات خلال العملية. وله أن يقرر في كل وقت وحين إيقاف الزيارة أو إنهائها.

لا يمكن الشروع في الزيارة قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة ليلا. ويجوز الشروع فيها بالأماكن المفتوحة في وجه الجمهور طوال ساعات فتح المؤسسة. وتتم بحضور الشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله بعد الحصول كتابة على موافقة الشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله. وإذا استحال حضور الشخص المذكور أو من يمثله أو في غياب موافقتهما الكتابية، يستدعي ضابط الشرطة القضائية شاهدين يختارهما من غير الأشخاص الخاضعين لسلطته أو لسلطة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

غير أنه إذا خيف ضياع الحجج المطلوب البحث عنها نظرا إلى سهولة استبدالها أو إلى طبيعتها، فإن الزيارة والتفتيش والحجز والختم يمكن القيام بها في أي وقت.

يجوز فقط لمأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل والشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله وضابط الشرطة القضائية وحدهم الاطلاع على الوثائق أو أية عناصر مادية أخرى قبل حجزها أو ختمها.

يسهر ضابط الشرطة القضائية على احترام السر المهني طبقا للمادة 61 (الفقرة 3) من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

يجب على شاغلي الأماكن التي تكون موضوع زيارة وتفتيش وحجز وختم أو من يمثلهم أن لا يقوموا بأية عرقلة للعمليات المنجزة من طرف مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل وأن يقدموا لهم الوثائق والعناصر المادية الأخرى التي تكون في حوزتهم.

يحرر مأمورو الهيئة المغربية لسوق الرساميل في الحال محضر الزيارة المبينة فيه إجراءات العملية وسيرها. ويتضمن المحضر طبيعة وتاريخ ومكان الأبحاث والمعاينات المنجزة. ويتم جرد الوثائق وكل العناصر المادية الأخرى المحجوزة ويختم عليها وفق أحكام المادة 61 (الفقرة 4) من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويرفق جرد الوثائق والعناصر المحجوزة بالمحضر.

يوقع المحضر والجرد من طرف مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل وضابط الشرطة القضائية والأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثامنة من هذه المادة، وفي حالة الامتناع عن التوقيع أو تعذر ذلك، يشار إلى ذلك في المحضر.

يوجه أصل محضر الزيارة والجرد فور تحريرهما إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة. وتسلم نسخة منهما إلى الشخص المعني.

يوثق مضمون المحاضر إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

ترجع إلى الشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله الأوراق والوثائق التي لم تعد مفيدة لإظهار الحقيقة.

تسلم إلى المعنيين بالأمر، على نفقتهم، نسخ من الوثائق التي يجب أن تظل قيد الحجز بعد الإشهاد على مطابقتها للأصل من لدن مأمور أو مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل ويشار إلى ذلك في المحضر.

يمكن لمأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل السالف ذكرهم الاطلاع على أية وثيقة أو معلومة في حوزة الأشخاص أو الهيئات الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل دون إمكانية الاحتجاج عليهم بالسر المهني.


> الإحالة: المادة 37 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-12/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
> - الرقم: 43.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776423146565.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
