# المادة 44

من [قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل](https://madda.ma/ar/loi-43-12)

الباب السادس: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات الجنائية › الفصل الثاني: العقوبات الجنائية

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى خمس مائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص نشر عمدا بين الجمهور بأية طريقة ووسيلة معلومات كاذبة أو مضللة حول آفاق أو وضعية أحد الأشخاص المصدرين للأدوات المالية أو حول أفاق تطور أداة مالية معينة إذا كان من شأنها أن تؤثر في الأسعار أو بصفة عامة أن توقع الغير في الخطأ. ويمكن أن يصل مبلغ الغرامة المشار إليها أعلاه إلى خمس مرات مبلغ الربح المحتمل تحقيقه دون أن يقل عن هذا الربح، تطبق نفس العقوبات الواردة في هذه المادة على كل شخص قام أو حاول القيام عمدا، بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، بممارسة تحايل في سوق الأدوات المالية قصد التأثير في الأسعار أو بوجه عام عرقلة السير المنتظم للسوق من خلال إيقاع الغير في الخطأ.


> الإحالة: المادة 44 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-12/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
> - الرقم: 43.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776423146565.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
