# المادة 48

من [قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل](https://madda.ma/ar/loi-43-12)

الباب السادس: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات الجنائية › الفصل الثاني: العقوبات الجنائية

يعاقب بغرامة من عشرين ألفا (20.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم كل شخص يخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عملا بالمادة 4 أعلاه أو يعمل باعتباره ممثلا لمؤسسة خاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل يقدم عمدا معلومات غير صحيحة إلى هذه الأخيرة أو يمتنع عن توجيه معلومات إليها.

وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من أربعين ألفا (40.000) إلى أربعة مائة ألف (400.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.


> الإحالة: المادة 48 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-12/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
> - الرقم: 43.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776423146565.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
