# المادة 5

من [قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل](https://madda.ma/ar/loi-43-12)

الباب الأول: النظام الأساسي والتسمية والمهام › الفصل الثاني: المهام › الفرع الأول: مقتضيات عامة

يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من الأشخاص أو الهيئات التي تخضع لمراقبتها المشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون اطلاعها على جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهامها.

وتحدد الهيئة قائمة الوثائق ومضمونها ونموذجها وكذا حواملها وآجال توجيهها إليها وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تجري في كل وقت وحين، عمليات مراقبة ميدانية وعلى الوثائق لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات للتأكد من احترامهم للأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تخضع لها أنشطتهم. وتجرى عمليات المراقبة المذكورة من طرف الأعوان المشار إليهم في المادة 34 من هذا القانون، ويمكن ممارسة المراقبة على الشركات التابعة للأشخاص والهيئات المذكورة أو على الأشخاص المعنوية التي تراقبها حسب مدلول المادتين 143 و 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

تبدي الهيئة المغربية لسوق الرساميل رأيها بخصوص النظام العام للشركة المسيرة لبورصة القيم والنظام العام للوديع المركزي وكذلك بخصوص كل تعديل يطرأ عليهما.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-12/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
> - الرقم: 43.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776423146565.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
