# المادة 52

من [قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل](https://madda.ma/ar/loi-43-12)

الباب السابع: مقتضيات متفرقة

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تتلقى المطالب والشكاوى التي تدخل بحكم موضوعها في نطاق اختصاصاتها من كل من يعنيه الأمر وكل جمعية من جمعيات أصحاب الأدوات المالية المنشأة بصورة قانونية.

استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل وللجمعيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تطالب بالحق المدني لدى المحاكم المرفوعة إليها متابعات ترتبط بإحدى المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص التشريعية التي تدخل في نطاق اختصاصاتها.


> الإحالة: المادة 52 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-12/52
> - المادة: المادة 52
> - النص: قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
> - الرقم: 43.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776423146565.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
