# المادة 54

من [قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل](https://madda.ma/ar/loi-43-12)

الباب السابع: مقتضيات متفرقة

تصدر قرارات العقوبة من طرف رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي.

يتم إشعار الأشخاص المعنيين بالأمر بالعقوبات وكذا نشرها وفق الكيفيات المحددة في النظام العام المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.

يمكن لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يأمر بنشر قرارات العقوبة، على نفقة المعنيين بالأمر، وذلك وفق الكيفيات التي يحددها.


> الإحالة: المادة 54 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-12/54
> - المادة: المادة 54
> - النص: قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
> - الرقم: 43.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776423146565.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
