# المادة 61

من [قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل](https://madda.ma/ar/loi-43-12)

الباب السابع: مقتضيات متفرقة

تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقه، وتظل النصوص التنظيمية المنشورة قانونا والمتخذة لأجل تطبيق القانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها سارية المفعول، فيما يخص كل المقتضيات غير المخالفة لهذا القانون وذلك إلى حين تعويضها وفقا لمقتضيات القانون السالف الذكر.

ابتداء من نفس التاريخ، تنسخ أحكام الباب الأول والباب الرابع من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993).


> الإحالة: المادة 61 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-12/61
> - المادة: المادة 61
> - النص: قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
> - الرقم: 43.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776423146565.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
