# المادة 8

من [قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل](https://madda.ma/ar/loi-43-12)

الباب الأول: النظام الأساسي والتسمية والمهام › الفصل الثاني: المهام › الفرع الثالث: العقوبات التأديبية والمالية التي يصدرها رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل

يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب خطورة الوقائع ووفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة تأديبية (إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية لا تتجاوز 200.000 درهم أو هما معا في حق كل شخص أو هيئة خاضعة لمراقبة الهيئة في حالة الإخلال بالقواعد الأخلاقية أو قواعد الممارسة المهنية المنصوص عليها في دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل المشار إليها في المادة 6 أعلاه.

عند تحقيق أرباح، قد تصل العقوبة إلى خمسة مرات مبلغ الأرباح المذكورة. تحدد مسطرة العقوبات في النظام العام المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.


---

[4] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 8 أعلاه، بمقتضى المادة 126 من القانون رقم 19.14 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-12/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
> - الرقم: 43.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776423146565.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
