# المادة 9

من [قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل](https://madda.ma/ar/loi-43-12)

الباب الأول: النظام الأساسي والتسمية والمهام › الفصل الثاني: المهام › الفرع الثالث: العقوبات التأديبية والمالية التي يصدرها رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل

في إطار مهمة المراقبة المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل وحين تعاين هذه الأخيرة وقائع من شأنها:

- – إحداث خلل في سير السوق؛
- – أو تمكين المعنيين بالأمر من امتياز قد لا يحصلون عليه في إطار السير العادي للسوق أو الممارسة العادية للنشاط؛
- – أو المس بمبدأ المساواة في إخبار أو معاملة المكتتبين أو الزبناء أو بمصالحهم؛

أو تمكين أي كان من الاستفادة من تصرفات مخالفة للالتزامات المهنية.

يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب خطورة الوقائع ووفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة تأديبية (توقيف عضو أو عدة أعضاء من أجهزة التسيير والإدارة والتدبير لفترة محددة، التوقيف لفترة محددة أو سحب التأهيل المشار إليه في المادة 33 أدناه أو سحب الاعتماد من شركات البورصة أو التشطيب من القائمة المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 52 و 66 من القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، وسحب الاعتماد من مسيري منصة متعددة الأطراف لإقراض السندات المنصوص عليه في المادة 6 من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات، ويقترح على الوزير المكلف بالمالية منع نشاط ما أو حصره أو سحب رخصة الاعتماد) أو عقوبة مالية يحدد مبلغها حسب خطورة الإخلالات المرتكبة وارتباطا بالامتيازات أو الأرباح المحصل عليها من هذه الإخلالات. ولا يجوز أن يزيد مبلغ العقوبة المذكورة على مائتي ألف (200.000) درهم. وإذا تم تحقيق أرباح، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس مرات مبلغ هذه الأرباح.

تطبيقا لمقتضيات هذه المادة، لا يمكن لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل إصدار العقوبة المذكورة دون أن يتم مسبقا الاستماع إلى الشخص المعني أو استدعائه بطريقة قانونية برسالة مع إشعار بالتوصل يعلمه فيها بالوقائع المعاينة، وذلك قبل عشرة أيام على الأقل.

ويمكن للشخص المذكور أن يستعين بمحام من اختياره.


---

[5] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 9 أعلاه، بمقتضى المادة 126 من القانون رقم 19.14 ، سالف الذكر. - تم تتميم أحكام المادة 9 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، بمقتضى المادة السابعة من القسم الرابع من الظهير الشريف رقم 1.21.78 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-12/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
> - الرقم: 43.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776423146565.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
