# المادة 22

من [قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض](https://madda.ma/ar/loi-43-13)

القسم الثاني: مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاص › الباب الثالث: أماكن المزاولة بصفة حرة › الفرع الأول: المحل المهني

يتوقف فتح المحل المهني على مراقبة تجريها الإدارة بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت، الذي يجوز له إبداء التحفظات والملاحظات التي يرى فيها فائدة، وتضمن في المحضر الذي يحرر على إثر زيارة المراقبة، وذلك للتأكد من مطابقته للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولمعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهنة التمريض، المحددة بنص تنظيمي.

تسلم الإدارة الإذن بالمزاولة للممرض المعني في حالة مطابقة المحل للمعايير المذكورة. وفي حالة عدم المطابقة، تدعوه إلى التقيد بتلك المعايير. ولا يسلم الإذن إلا بعد إجراء مراقبة جديدة تمكن من معاينة إنجاز أعمال التهيئة أو استكمال التجهيزات المطلوب القيام بها.

تجرى المراقبة المشار إليها أعلاه ويسلم الإذن داخل أجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب فتح المحل أو إخبار الإدارة باستكمال أعمال التهيئة أو التجهيزات.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 43.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-13/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض
> - الرقم: 43.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-1726843163665.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
