# المادة 28

من [قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض](https://madda.ma/ar/loi-43-13)

القسم الثاني: مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاص › الباب الرابع: قواعد المزاولة

يجب على الممرض المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص، الذي تم تعيينه في منصب عمومي، أن يخبر الإدارة بذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما قصد إلغاء الإذن الذي منح له من قبل. ويتعين عليه أن يقوم فورا بإغلاق محله المهني إذا كان يزاول فيه بصفه فردية.

عندما يتعلق الأمر بأجير، يجب عليه إخبار الإدارة، داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، من أجل إلغاء الإذن الممنوح له للمزاولة بهذه الصفة.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 43.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-13/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض
> - الرقم: 43.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-1726843163665.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
