# المادة 29

من [قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض](https://madda.ma/ar/loi-43-13)

القسم الثاني: مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاص › الباب الرابع: قواعد المزاولة

يجب على كل ممرض، مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص، توقف عن مزاولة مهنته بصفة نهائية أو لمدة تفوق سنة، أن يوجه داخل أجل خمسة عشر (15) يوما تصريحا بذلك إلى الإدارة من أجل إيقاف أو إلغاء، حسب الحالة، الإذن الذي سبق أن منح له.

إذا تعلق الأمر بممرض يزاول بصفة فردية وجب عليه أن يقوم فورا بإغلاق محله المهني، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 35 أدناه.


> الإحالة: المادة 29 من القانون رقم 43.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-13/29
> - المادة: المادة 29
> - النص: قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض
> - الرقم: 43.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-1726843163665.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
