# المادة 34

من [قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض](https://madda.ma/ar/loi-43-13)

القسم الثاني: مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاص › الباب الرابع: قواعد المزاولة

يجب على كل ممرض مزاولة مهنته بصفة حصرية في العنوان الذي اختاره موطنا مهنيا والذي منح إذن المزاولة به.

يجب على الممرض المأذون له بالمزاولة، إبرام عقد تأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية وإيداع نسخة منه لدى السلطة الحكومية المختصة وكذا كلما تم تجديده.

يمنع على الممرض المأذون له بالمزاولة بموجب هذا القانون بالقطاع الخاص مزاولة مهنته بصفة تجارية.

كما يمنع الممرض الدعاية والإشهار لفائدته أو لفائدة الغير بجميع الطرق والوسائل المباشرة وغير المباشرة المعدة للإشهار والدعاية.

كما يمنع على الأشخاص الذاتيين والمعنويين استغلال المحال المأذون لها بالمزاولة بموجب هذا القانون بالقطاع الخاص والممرضين المزاولين بالقطاعين الخاص والعام للدعاية والإشهار.


> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 43.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-13/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض
> - الرقم: 43.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-1726843163665.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
