# المادة 35

من [قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض](https://madda.ma/ar/loi-43-13)

القسم الثاني: مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاص › الباب الخامس: النيابة

في حالة غياب مؤقت، يمكن للممرض المأذون له المزاولة بصفة حرة، أن يُنيب عنه خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما زميلا له تتوفر فيه شروط الحصول على إذن المزاولة المنصوص عليها في هذا القانون. ويجب عليه التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة.

يجب أن تكون النيابة التي تفوق مدتها ستين (60) يوما موضوع إذن مسبق تسلمه الإدارة للممرض الذي يرغب في أن يُنيب عنه زميلا له، يتضمن اسم النائب ومدة النيابة ويقوم هذا الإذن مقام الإذن بالمزاولة بالنسبة للنائب خلال المدة المذكورة.

لا يمكن أن تفوق مدة النيابة سنة متواصلة، ما عدا في حالات استثنائية مرخص بها من قبل الإدارة ولاسيما لأسباب صحية.


> الإحالة: المادة 35 من القانون رقم 43.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-13/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض
> - الرقم: 43.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-1726843163665.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
