# المادة 37

من [قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض](https://madda.ma/ar/loi-43-13)

القسم الثاني: مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاص › الباب الخامس: النيابة

في حالة وفاة ممرض مأذون له بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي، يمكن لذوي حقوقه أن يعهدوا، بناء على إذن من الإدارة، بتسيير المحل المهني لمدة سنتين إلى شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون. وبانصرام هذا الأجل، يصبح الإذن لاغيا ويجب إغلاق المحل المهني.

غير أنه، إذا كان زوج الممرض المتوفى أو أحد أبنائه يتابع دراسات لتحضير دبلوم يسمح له بمزاولة إحدى مهنتي التمريض المنصوص عليهما في المادتين 5 و 8 من هذا القانون، أمكن تجديد الإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، سنويا، إلى غاية انتهاء المدة القانونية اللازمة لنيل الدبلوم المذكور.

تبتدئ مدة التجديد من تاريخ انتهاء السنتين المشار إليهما في الفقرة الأولى أعلاه.


> الإحالة: المادة 37 من القانون رقم 43.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-13/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض
> - الرقم: 43.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-1726843163665.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
